روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٠ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ بِهِ فِي الْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى الرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ ع مِنْ أَيِّهَا شَاءَ.
٤٦٣ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنِ الْجَنَازَةِ يُخْرَجُ مَعَهَا بِالنَّارِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَةَ رَسُولِ
______________________________
ظاهر الخبر على عدم التوظيف و حمل على نفي الوجوب لدلالة الأخبار على استحباب
التربيع فمنها ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن علي بن يقطين عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال: سمعته يقول السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير
بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بشقك الأيمن ثمَّ تمر إلى الجانب الآخر و تدور خلفه إلى
الجانب الثالث من السرير ثمَّ تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك[١] و بهذا
العنوان روعي اليمين من الميت و الحامل لا السرير و روي الابتداء بأيمن السرير
ثمَّ برجله اليمنى ثمَّ برجله اليسرى ثمَّ بيده اليسرى عكس الأول رواه العلاء بن
سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام و الفضل بن يونس عن أبي إبراهيم عليه السلام[٢] و كلاهما
حسنان و بالعنوان الأخير يراعى يمين السرير و يسري الحامل و المحمول و بعضهم يأخذ
يمين السرير بيمينه حتى يراعى اليمينين و الأولى الحمل بالطرق الثلاثة[٣] «و سأل
الصادق عليه السلام عن الجنازة يخرج معها بالنار» و تلك السنة كانت سنة
الجاهلية فأجاب عليه السلام بما يتضمن جوازه في الليل دون النهار لأن الظاهر أنه
إسراف
[١] الكافي- باب السنة في حمل الجنازة خبر ١.