روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٦ - في الخضاب و التنوير
٢٧٠ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْحِنَّاءُ عَلَى أَثَرِ النُّورَةِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.
٢٧١ وَ رُوِيَ أَنَّ مَنِ اطَّلَى وَ تَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ نَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْفَقْرَ.
٢٧٢ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُطَيِّبُ الرِّيحَ وَ يُسَكِّنُ الزَّوْجَةَ.
٢٧٣ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- الْحِنَّاءُ يَذْهَبُ بِالسَّهَكِ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ وَ يَمْسَحَ بِهِ يَدَهُ.
______________________________
في العضو يأتكل منه و الأكلة بكسر الهمزة و سكون الكاف الحكة و قرأ بها ليتغاير
العلتان و تحصل الثلاث و على ما نقلنا من القاموس لا يحتاج إليها لأن الأول مقدمة
للآخر أعاذنا الله و سائر المؤمنين من الثلاث المعلونة «إلى طلية مثلها» و أعاذه الله
منها في المدة القليلة لئلا يتركوا هذا العمل الحسن.
«و قال الصادق عليه السلام الحناء على أثر النورة إلخ» بفتح الهمزة و الثاء أو بكسر الهمزة و سكون الثاء بمعنى عقيبها أو ما تنور منها من مواضع النورة و على الأول يشمل كل البدن كظاهر الخبر الآتي «و قال رسول الله صلى الله عليه و آله اختضبوا بالحناء» و الظاهر منه و من جميع أوامر الحناء الحناء على الرأس و اللحية أو الأعم منهما و من الحناء عقيب النورة و خضاب اليدين و الرجلين للمرأة لا للرجل فإن الظاهر من الأخبار أنه زي النساء و ربما حرم بعض، و لو اختضب اليدين و الرجلين عقيب النورة حتى يحصل لهما الحمرة أو السواد فالظاهر أنه لا كراهة و لو لم يدع حتى لا يحصل لهما الحمرة الشديدة سيما السواد لكان أحسن «و قوله صلى الله عليه و آله و سلم و تسكن الزوجة» معناه أنها إذا رأت الشعر الأبيض على زوجها تيأس منه و إذا اختضب بالحناء تسكن و تختال أنه شاب بعد.
«و قال الصادق عليه السلام الحناء يذهب بالسهك» محركة الريح الكريهة من العرق «و يزيد في ماء الوجه و يطيب النكهة» ريح الفم «و يحسن الولد» و يصير سببا لحسنه «و لا بأس أن يمس (إلى قوله) إدمانه» و لا أن يرى أثره عليه رواه الكليني بإسناده،