روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٧ - بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ
بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ
٦٩ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع- لِلْغُسْلِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ وَ لِلْوُضُوءِ مُدٌّ مِن
______________________________
و المراد من الدعاء إما الحمد لاشتماله عليه و تسميته بسورة الدعاء لقوله تعالى فَاقْرَؤُا
ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، أو القنوت لقوله تعالى وَ قُومُوا لِلَّهِ
قانِتِينَ[١] و هو الأظهر مع
تعميم الفريضة على المشهور، أو التخصيص كما هو مذهب الصدوق و سيجيء أو هما معا أو
الأعم.
باب مقدار الماء للوضوء و الغسل «قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: للغسل صاع من ماء (إلى قوله) و لا من كباره» هذا الخبر رواه الشيخ بسندين، فيهما جهالة عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام[٢] و الظاهر أنه الهادي كما يظهر من التتبع، و على احتمال الرضا عليه السلام و احتمال الكاظم بعيد فإنه استبصر بمباحثة أبي الحسن الرضا عليه السلام عند المأمون. و بعده كان يسأل عن المعصومين بعده بعنوان المكاتبة كما يظهر من تتبع الأخبار، و بهذا الاعتبار يكون قدر الصاع ألفين و مائة درهم، و المراد بالحبة التي تكون وزن حبتين من شعير حبة الذهب و المشهور العمل بما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم الهمداني، و كان معنا حاجا فكتب إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي جعلت فداك أن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول الفطرة بصاع المديني، و بعضهم يقول بصاع العراقي فكتب إلى، الصاع ستة أرطال بالمديني و تسعة أرطال بالعراقي. قال: و أخبرني أنه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة. و المراد بالوزنة الدرهم[٣] فيزيد ما في الكتاب على المشهور بستمائة و سبعة و ثلاثين درهما و نصف بعد ضم المد إلى الصاع.
[١] البقرة- ٢٣٨.