مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩١
٦٦١٠/٧ ـ القطب الراوندي في (لب اللباب): عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم، فأقسم عليه فقير فدفعها إليه، فلمّا مضى فإذا بأعرابي على جمل فقال له: اشتر هذا الجمل، قال (عليه السلام): ليس معي ثمنه، قال: اشتر نسية، فاشتراه بمائة درهم، ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً، فدفع إلى البايع مائة وجاء بالخمسين إلى داره، فسألته فاطمة (عليها السلام)فقال: اتّجرت مع الله فأعطيته واحداً وأعطاني مكانه عشرة[١].
٦٦١١/٨ ـ الصدوق، حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، قال: حدّثنا عمر ابن سهل بن إسماعيل الدينوري، قال: حدّثنا زيد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدّثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن خالد بن ربعي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث طويل، إلى أن قال: فقال يا علي تبيع الناقة؟ قال علي (عليه السلام): وما تصنع بها؟ قال: أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمّك، قال: إن قبلتها فهي لك بلا ثمن، قال: معي ثمنها وبالثمن أشتريها، فبكم اشتريتها؟ قال: بمائة درهم، قال الأعرابي: فلك سبعون ومائة درهم، قال علي (عليه السلام) (للحسن): خذ السبعين والمائة وسلّم الناقة والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة، والسبعين لنا نبتاع بها شيئاً، فأخذ الحسن الدراهم وسلّم الناقة، قال علي (عليه السلام): فمضيت أطلب الأعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها، الخبر[٢].
٦٦١٢/٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من اشترى ثوباً بدينار، فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على أن شراءه بدينار، وكذلك إن اشتراه بالدراهم، فنقد فيه ديناراً فله أن يبيعه مرابحة على الدراهم التي اشتراه بها[٣].
[١] مستدرك الوسائل ١٣: ٣١٢ ح١٥٤٥٣.
[٢] أمالي الصدوق، مجلس ٧١: ٣٨٠; مستدرك الوسائل ١٣: ٣١٦ ح١٥٤٦٤.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ٥٠; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٢٢ ح١٥٤٨٢.