مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢٨
بعضهم بعضاً، فقضى بعقل الذين قتلوا على الذين جرحوا، وطرح عنهم بالعقل بقدر جراحهم[١].
٧٥٩٦/١٦ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رُفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ستة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرّقاه، وشهد إثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه، فقضى علي (عليه السلام) بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة[٢].
٧٥٩٧/١٧ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: ياأمير المؤمنين أقِدهما بصاحبينا، فقال علي (عليه السلام): ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهما، قال علي (عليه السلام): فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه، قالوا: لا ندري، فقال علي (عليه السلام): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين، وذكر اسماعيل بن الحجاج بن أرطاة، عن سماك ابن حرب، عن عبدالله بن أبي الجعد، قال: كنت أنا رابعهم، فقضى علي (عليه السلام) هذه القضية فينا[٣].
٧٥٩٨/١٨ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا خمراً فسكروا،
[١] كنز العمال ١٥:٨٨ ح٤٠٢١٤.
[٢] الكافي ٧:٢٨٤، تهذيب الأحكام ١٠:٢٣٩، وسائل الشيعة ١٩:١٧٤.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠:٢٤٠، وسائل الشيعة ١٩:١٧٣، البحار ٤٠:٢٦٤، إرشاد المفيد: ١٠٦، دعائم الاسلام ٢:٤٢٣.