مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٩
قال (عليه السلام): القول قوله وعلى الذي هو في يديه البيّنة أنّه رهن عنده[١].
٦٦٦٢/٨ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنّه يردّ الفضل[٢].
٦٦٦٣/٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنّه قال: إذا كان الرهن أفضل من القرض، أو كان القرض أفضل من الرهن ثمّ هلك يترادان الفضل[٣].
٦٦٦٤/١٠ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: في الرهن يترادان الزيادة والنقصان[٤].
٦٦٦٥/١١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا كان الرهن أقل ردّ الفضل، وإذا كان أكثر فهو بما فيه[٥].
٦٦٦٦/١٢ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إنّه كره الرهن والكفيل في السلف[٦].
[١] دعائم الإسلام ٢: ٥٢٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٢٤ ح١٥٧٩٥.
[٢] كنز العمال ٦: ٢٩٠ ح١٥٧٤٨.
[٣] كنز العمال ٦: ٢٩٠ ح١٥٧٤٩.
[٤] كنز العمال ٦: ٢٩٠ ح١٥٧٥٠.
[٥] كنز العمال ٦: ٢٩٠ ح١٥٧٥١.
[٦] كنز العمال ٦: ٢٥٧ ح١٥٥٧٧.