مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٦
السبيّة لا تملك نفسها لو شآء لقتلها، ليس عليها حدّ ولا نفي[١].
٦٩٨٤/٧ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: ولا شيء على المرأة إذا كان أكرهها، ولها مهر مثلها في ماله[٢].
٦٩٨٥/٨ ـ الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال في المكرهة لا حدّ عليها، وعليه مهر مثلها[٣].
٦٩٨٦/٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها، فقال (عليه السلام): لا حدّ على مستكرهة، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة، ثم أعدها على زوجها، ففعل ذلك عمر[٤].
٦٩٨٧/١٠ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه أتي بامرأة وجدت مع رجل يفجر بها، فقالت: ياأمير المؤمنين والله ما طاوعته ولكنه استكرهني، فدرأ عنها الحدّ[٥].
(٢٢) من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ
٦٩٨٨/١ ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن سعد بن طريف، عن الأصبغ ابن نباتة، قال: أتى رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: ياأمير المؤمنين إني زنيت فطهّرني، فأعرض أمير المؤمنين (عليه السلام) بوجهه عنه، ثم قال له: اجلس فأقبل علي (عليه السلام) على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله
[١] نوادر الأشعري: ١٤٦ ح٣٧٥، مستدرك الوسائل ١٨:٥٧ ح٢٢٠٢٠، البحار ٧٩:٥٥، تهذيب الأحكام ١٠:١٩، وسائل الشيعة ١٨:٣٨٣.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٥٦، مستدرك الوسائل ١٨:٥٧ ح٢٢٠٢١.
[٣] نوادر الراوندي: ٤٧، البحار ٧٩:٦١.
[٤] دعائم الاسلام ١:١٣٠، مستدرك الوسائل ١٨:٥٧ ح٢٢٠٢٢.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٦٥، مستدرك الوسائل ١٨:٥٧ ح٢٢٠٢٣، وسائل الشيعة ١٨:٣٨٢، تهذيب الأحكام ١٠:١٨، الكافي ٧:١٩٦.