مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٦٢
٧٦٧٥/٣ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبّه عليّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً[١].
٧٦٧٦/٤ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تأسروا أنفسكم وتُذهبوا أموالكم بشهادة الزور، فما على امرء من وكف في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه[٢].
٧٦٧٧/٥ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن اسماعيل، عن منصور بن يونس، عن موسى بن بكر، عن الحكم بن (أخي) أبي عقيل، قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إنّ لي خصماً يتكثّر عليّ بالشهود الزور، وقد كرهت مكافاته، مع أنّي لا أدري أيصلح لي ذلك أم لا؟ قال: فقال لي: أما بلغك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انّه كان يقول: لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات الزور، فما على امرىء من وكف في دينه، ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه، كما أنّه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك دم حرام كان ذلك خيراً له وكذلك مال المرء المسلم[٣].
[١] تهذيب الأحكام ٦:٢٨٥، الجعفريات: ١٤٤، مستدرك الوسائل ١٧:٤١٨ ح٢١٧٢٠، وسائل الشيعة ١٨:٢٤٣.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٥٠٩، مستدرك الوسائل ١٧:٤٢١ ح٢١٧٢٩.
[٣] الكافي ٧:٤٠١، وسائل الشيعة ١٨:٢٤٧، تهذيب الأحكام ٦:٢٦٣.