مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٦٤
٦٧٦٠/٥ ـ قال علي (عليه السلام): ليس لليهودي والنصراني شفعة، ولا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم[١].
٦٧٦١/٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يشفع في الحدود، ولا تورث الشفعة[٢].
٦٧٦٢/٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، روى طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الشفعة لا تورث[٣].
٦٧٦٣/٨ ـ وعنه، روى السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق، ولا في رحى، ولا في حمام[٤].
٦٧٦٤/٩ ـ قال علي (عليه السلام): وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كانت (له) رغبة، وقال: للغائب الشفعة[٥].
٦٧٦٥/١٠ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في حديث: ولا شفعة في مقسوم[٦].
٦٧٦٦/١١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين، وليس للذمّي شفعة، وحقّ المؤمن واجب، كان شفيعاً أو غير شفيع[٧].
[١] من لا يحضره الفقيه ٣: ٧٨ ح٣٣٧٢; وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٠.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٦٧; وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٥.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٧٨ ح٣٣٧٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٣: ٧٨ ح٣٣٧٤; البحار ١٠٤: ٢٥٧.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٣: ٧٨ ح٣٣٧٥; وسائل الشيعة ١٧: ٣٢٠; البحار ١٠٤: ٢٥٧.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ٨٨; مستدرك الوسائل ١٧: ٩٨ ح٢٠٨٤٨.
[٧] دعائم الإسلام ٢: ٨٨; مستدرك الوسائل ١٧: ١٠٢ ح٢٠٨٦٧.