مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٤٦
عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذّاء، عن رجل، عن سعد بن ظريف الأسكاف، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إنّ ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): أئت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله، فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): ءات عمر فسله، فأتاه فسأله، فقال: مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله)، ءات علياً (عليه السلام) فسله، فأتاه فسأله، فقال علي (عليه السلام): إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال: فرجع إلى النبي (صلى الله عليه وآله) فأخبره، فقال النبي: الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء[١].
٧٣٦٦/٤ ـ وعنه، باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراً ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا[٢].
٧٣٦٧/٥ ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يضمّن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمّن القائد ما وطأته الدابة بيدها، ويبرؤه من الرجل[٣].
٧٣٦٨/٦ ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)أن علياً (عليه السلام) ضمّن صاحب الدابة ما وطأته بيديها ورجليها، وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان،
[١] الكافي ٧:٣٥٢، تهذيب الأحكام ١٠:٢٢٩، إرشاد المفيد: ١٠٦، البحار ٤٠:٢٤٧، وسائل الشيعة ١٩:١٩١، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في زمن النبي ٢:٣٥٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٣١٠، وسائل الشيعة ١٩:٢٠٨.
[٣] قرب الاسناد: ١٤٧ ح٥٣١، وسائل الشيعة ١٩:١٨٦، البحار ١٠٤:٣٩٠.