مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٥
حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، يزيد على عشرة أسواط، إلاّ في حدّ[١].
٦٨٥٨/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أمر قنبراً أن يضرب رجلا، فغلِطَ قنبر فزاد ثلاثة أسواط، فاقاد علي (عليه السلام) الرّجل المضروب من قنبر، فضربه ثلاثة أسواط[٢].
٦٨٥٩/٣ ـ البيهقي: أخبرنا أبو القاسم عبدالعزيز بن محمد بن جعفر بن مؤمن بن شبّان العطار ببغداد، ثنا عبدالباقي بن قانع، ثنا حامد بن محمد، ثنا شريح، ثنا هشيم، عن أشعث، عن فضيل، عن عبدالله بن معقل أنّ علياً (رضي الله عنه) ضرب رجلا حداً، فزاده الجلاّد سوطين، فأقاده منه علي (رضي الله عنه)[٣].
٦٨٦٠/٤ ـ الشيخ المفيد، عن عبدالله بن أعين البزار، قال: أخبرني زكريا بن صبيح، قال: أخبرني خلف بن خليفة، عن سعد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله تعالى قد حدّ لكم حدوداً فلا تعتدوها، وفرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها، وسنّ لكم سنناً فاتبعوها، وحرّم عليكم حرامات فلا تهتكوها، وعفى عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تتكلفوها[٤].
(٩) تحريم ضرب المسلم بغير حق
٦٨٦١/١ ـ الصدوق، بإسناده عن علي بن أبي طالب، قال: ورثت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتابين: كتاب الله، وكتابي في قراب سيفي، قيل: ياأمير المؤمنين، وما الكتاب
[١] الجعفريات: ١٣٣، مستدرك الوسائل ١٨:١٩٤ ح٢٢٤٨٥.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٤، مستدرك الوسائل ١٨:١٠ح٢١٨٤٩.
[٣] سنن البيهقي ٨:٣٢٢، كنز العمال ٥:٥٧١ ح١٤٠٠٣.
[٤] أمالي المفيد المجلس ٢٠:١٠٢، مستدرك الوسائل ١٨:١٢ ح٢١٨٥٦، أمالي الطوسي المجلس ١٨:٥١٠ ح١١١٦، البحار ٢:٢٦٣.