مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٩٣
الخشاب، عن غياث بن كلّوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت، ويكون فيها ما يجب فيه القطع[١].
٧١٩٤/٤ ـ وعنه، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا يقطع إلاّ من نقب بيتاً أو كسر قفلا[٢].
٧١٩٥/٥ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعدُ، فقال: ليس عليه قطع حتى يخرج به من الدار[٣].
٧١٩٦/٦ ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: كل مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فيسرق منه السارق فلا قطع عليه ـ يعني الحمامات والخانات والأرحية[٤].
٧١٩٧/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: كل موضع يُدخُل فيه بغير إذن، فما سرق منه فلا قطع فيه، كالمساجد والخانات والحمّامات والأرجاء، وما أشبهها[٥].
(٩) لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
٧١٩٨/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال:
[١] تهذيب الأحكام ١٠:١٠٧، وسائل الشيعة ١٨:٤٩٨.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:١٠٩، الاستبصار ٤:٢٤٣.
[٣] الكافي ٧:٢٢٤، تهذيب الأحكام ١٠:١٠٧، وسائل الشيعة ١٨:٤٩٨.
[٤] الكافي ٧:٢٣١، تهذيب الأحكام ١٠:١٠٨، وسائل الشيعة ١٨:٥٠٩، من لا يحضره الفقيه ٤:٦١ ح٥١٠٤،الجعفريات: ١٣٩، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٥ ح٢٢٢٩٩، دعائم الاسلام ٢:٤٧٢.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٧٤، مستدرك الوسائل ١٨:١٣٥ ح٢٢٣٠٢.