مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٠٥
الباب الخامس:
في القرض
٦٦٣٥/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا يأخذ أحدكم ركوب دابة عارية متاع من أجل قرض أقرضه، وكان يكره أن ينزل الرجل على غريمه أو يأكل من طعامه أو يشرب من شرابه أو يعلف من علفه[١].
٦٦٣٦/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أقرض ورقاً فلا يشترط إلاّ ردّ مثلها، فإن قُضي أجود منها فليقبل[٢].
٦٦٣٧/٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله، أو حمله على دابته فلا يركبها إلاّ أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك[٣].
٦٦٣٨/٤ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: كلّ قرض جرّ منفعة فهو ربا[٤].
[١] دعائم الإسلام ٢: ٦١; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٠٨ ح١٥٧٤٣.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٦١; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٠٨ ح١٥٧٤٤.
[٣] كنز العمال ٦: ٢٣٨ ح١٥٥١٥.
[٤] كنز العمال ٦: ٢٣٨ ح١٥٥١٦; الجامع الصغير ٢: ٢٨٤ ح٦٣٣٦.