مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٤٦
ولا يكون عنده، فيقول: هو عندك مضاربة، قال (عليه السلام): لا يصلح حتّى يقبضه[١].
٦٧٣٢/٥ ـ وعنه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في المضارب: وما أنفق في سفره فهو من جميع المال، وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه[٢].
٦٧٣٣/٦ ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: من يموت وعنده مال مضاربة، قال: إن سمّاه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء[٣].
٦٧٣٤/٧ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا خالف المضارب ما اُمر به وتعدّى فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما على ما اتّفقا عليه[٤].
٦٧٣٥/٨ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في المضارب يضيع منه المال، فقال (عليه السلام): لا ضمان عليه، والربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على رأس المال[٥].
[١] الكافي ٥: ٢٤٠; تهذيب الأحكام ٦: ١٩٥; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٢٨ ح٣٨٤٥.
[٢] الكافي ٥: ٢٤١; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٢٩ ح٣٨٤٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٩٢; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٢٩ ح٣٨٤٧.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٨٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٥٦ ح١٥٨٨١.
[٥] مسند زيد بن علي: ٢٨١.