مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٣
الزاني[١].
٦٩٣٢/٢ ـ وبهذا الاسناد: قال (عليه السلام): قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل محبوس في السجن وله امرأة في بيته في المصر، وهو لا يصل إليها، فزنى في السجن، قال: عليه الجلد ويدرأ عنه الرجم[٢].
٦٩٣٣/٣ ـ أمر عمر برجل يمني محصن فجر بالمدينة أن يرجم، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجب عليه الرجم; لأنه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنما يجب عليه الحدّ فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن[٣].
٦٩٣٤/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه أتي برجل قد أقّر على نفسه بالزنا، فقال له (عليه السلام): أُحصِنتَ؟ قال: نعم، قال: إذاً تُرجم، فرفعه إلى السجن، فلمّا كان من العَشِيّ جمع الناس ليرجمه، فقال رجل منهم: ياأمير المؤمنين إنه تزوج امرأة ولم يدخل بها بعد، ففرح علي (عليه السلام) وضربه الحدّ[٤].
٦٩٣٥/٥ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال في حديث: وليس الغائب عن امرأة والمغيبة، بمحصنين، إنّما الاحصان الذي يجب به الرجم أن يكون الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها[٥].
٦٩٣٦/٦ ـ البيهقي: أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفّار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيى بن عياش القطان، ثنا أبو الأشعث، ثنا عبدالوهاب الثقفي، عن داود بن أبي هند، عن سماك بن حرب، عن رجل من بني عجل، قال: جئت مع علي(رضي الله عنه) بصفين، فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا عليّ الحدّ، فرفعته إلى علي (رضي الله عنه) فقال له علي: هل تزوجت؟ قال نعم: قال: فدخلت بها قال: لا،
[١]و ٢- الكافي ٧:١٧٩، تهذيب الأحكام ١٠:١٥.
[٣] مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه في عهد الثاني ٢:٣٦٠، البحار ٧٩:٥٣.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٥١، مستدرك الوسائل ١٨:٤٤ ح٢١٩٧١.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٥١، مستدرك الوسائل ١٨:٤٣ ح٢١٩٦٨.