مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤
اشتريتم ما تحتاجون إليه من السوق، فقولوا حين تدخلون السوق: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله)، اللّهمّ إنّي أعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين فاجرة، وأعوذ بك من بوار الأيم[١].
٦٣٧٥/٢٩ ـ البيهقي، أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا الحسن بن عليّ بن عفّان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن علي (رضي الله عنه): أنّه كان يكره أن يشترى من أرض الخراج شيئاً ويقول: عليها خراج المسلمين[٢].
٦٣٧٦/٣٠ ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قيل: يا رسول الله أيّ المال خير؟ قال: زرع زرعه أصلحه صاحبه، وأدّى حقّه يوم حصاده[٣].
٦٣٧٧/٣١ ـ عن ابن أبي فديك، قال: حدّثني عليّ بن عمر بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيه، عن جدّه [ (عليه السلام) ] قال: لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المدينة، قال: يا معشر قريش إنّكم بأقلّ الأرض مطراً، فأحرثوا فإنّ الحرث مبارك، وأكثروا فيه من الجماجم[٤].
٦٣٧٨/٣٢ ـ عن عمرو بن صليع المحاربي، قال: جاء رجل إلى علي فوشى برجل، فقال: إنّه أخذ أرضاً فصنع بها كذا وكذا، فقال الرجل: أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها، فقال علي [ (عليه السلام) ]: لا بأس به[٥].
٦٣٧٩/٣٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا بأس بالزراعة بالنصف[٦].
[١] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٣٤; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٦٣ ح٥٣٠٤; البحار ١٠٣: ٩٦.
[٢] سنن البيهقي ٩: ١٤٠; كنز العمال ٤: ٥٥٤ ح١١٦٣٣.
[٣] الجعفريات: ٢٤٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٦٠ ح١٥٨٩٦; الغايات: ٢١٣; الخصال، باب الأربعة: ٢٤٥; معاني الأخبار: ١٩٧; أمالي الصدوق، المجلس ٥٦: ٢٨٦; البحار ١٠٣: ٦٤.
[٤] كنز العمال ٤: ١٢٩ ح٩٨٧٦.
[٥] كنز العمال ١٥: ٥٣٤ ح٤٢٠٦٧.
[٦] كنز العمال ١٥: ٥٣٤ ح٤٢٠٦٨.