مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٩
عليها مهرها، وتوجع عقوبةً[١].
(١٠) حكم من زنى بذات محرم
٦٩٦١/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أتى ذات محرم منه، يقتل[٢].
٦٩٦٢/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) رُفع إليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، وكان غير محصن[٣].
(١١) حكم النفي من البلد
٦٩٦٣/١ ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن خلف بن حمّاد عن موسى بن جعفر، عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحداً من أهل الإسلام، نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى الإسلام، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام[٤].
٦٩٦٤/٢ ـ عن الشعبي: أن علياً [ (عليه السلام) ] جلد ونفى من الكوفة إلى البصرة[٥].
٦٩٦٥/٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال في حديث: على البكر جلد مائة ونفي سنة في غير
[١] دعائم الاسلام ٢:٤٢٢، مستدرك الوسائل ١٨:٧٠ ح٢٢٠٧٤.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٥٦، مستدرك الوسائل ١٨:٥٨ ح٢٢٠٢٦.
[٣] الجعفريات: ١٢٦، مستدرك الوسائل ١٨:٥٩ ح٢٢٠٣١، تهذيب الأحكام ١٠:٤٨، وسائل الشيعة ١٨:٣٨٦.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠: ٣٦، وسائل الشيعة ١٨: ٣٩٤.
[٥] كنز العمال ٥:٤٢٣ ح١٣٤٩٦.