مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣٩
الباب الأوّل:
في الشركة
٦٧١٤/١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه[١].
٦٧١٥/٢ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل، وذهبا ليأتيانه بالثمن، فأتاه إحداهما به قال (عليه السلام): له أن يقبض السلعة إذا دفع الثمن كاملا، فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه فليس له ذلك، إلاّ أن يدفع إلى شريكه نصف الذي أدّاه[٢].
٦٧١٦/٣ ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن يحيى، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، اقتسما الذي في أيديهما واحتال كلّ واحدمنهما بنصيبه، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر، قال (عليه السلام): ما اقتضى أحدكما فهو بينهما، وما يذهب بينهما[٣].
[١] كنز العمال ١٥: ٥٤١ ح٤٢٠٩٣.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٥٩; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٢٢ ح١٥٤٨١.
[٣] تهذيب الأحكام ٦: ١٩٥; وسائل الشيعة ١٣: ١٥٩.