مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٣٨
الباب الأول:
في اليمين وما يتعلق به
(١) كيفية الحلف
٧٨٤١/١ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا قال الرجل أقسمت أو حلفت، فليس بشيء حتى يقول: أقسمت بالله أو حلفت بالله[١].
٧٨٤٢/٢ ـ محمد بن النعمان المفيد: روى الشعبي انه: سمع أمير المؤمنين (عليه السلام) رجلا يقول (والذي احتجب بسبع طباق) فعلاه بالدرة، ثم قال له: ياويلك إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء، أو لا يحتجب عنه شيء، سبحانه الذي لا يحويه مكان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فقال الرجل: أفأكفر عن يميني ياأمير المؤمنين؟ قال: لا، لأنك تحلف بالله فيلزمك كفارة، وانما حلفت بغيره[٢].
[١] تهذيب الأحكام ٨:٣٠١، وسائل الشيعة ١٦:١٧١.
[٢] إرشاد المفيد: ١٢٠، وسائل الشيعة ١٦:١٩٤، البحار ١٠٤:٢٠٥، الاحتجاج ١:١٦٥ ح١٢٥.