مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٧
(١٠) دية الترقوة والمنكب
٧٥١٦/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في صُدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف، بنصف الدية، خمسمائة دينار، وما كان دون ذلك فبحسابه[١].
٧٥١٧/٢ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، فان أوضحت فديتها خمسة وعشرون ديناراً، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت، فإن نقل من العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.
ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها مائة دينار دية كسره، وخمسون ديناراً لنقل عظامه، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً، فإن رُضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فُكّ فديته ثلاثون ديناراً[٢].
(١١) دية العضد والمرفق
٧٥١٨/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام):
[١] دعائم الاسلام ٢:٤٣٠، مستدرك الوسائل ١٨:٣٣٩ ح٢٢٩٠٥.
[٢] الكافي ٧:٣٣٤، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠٠، وسائل الشيعة ١٩:٢٢٦، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٣ ح٥١٥٠.