مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٤
الباب السادس:
في حدّ السكر
(١) ما هو حدّ السكر
٧١١٩/١ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمرو بن يزيد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في كتاب علي (عليه السلام): يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدّهما واحد[١].
٧١٢٠/٢ ـ وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال إن علياً (عليه السلام) كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه حدّ المفتري[٢].
٧١٢١/٣ ـ وعنه، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله في حديث عن علي (عليه السلام): إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع، فاجلدوه ثمانين
[١] الكافي ٧:٢١٦، تهذيب الأحكام ١٠:٨٩، وسائل الشيعة ١٨:٤٨٣.
[٢] الكافي ٧:٢١٥، تهذيب الأحكام ١٠:٩٠، وسائل الشيعة ١٨:٤٦٧، علل الشرائع: ٥٣٩، الإرشاد: ١٠٩.