مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٤١
يقول: اليمين الفاجرة تورث الفقر[١].
٧٨٥٢/٦ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إنّ في كتاب علي (عليه السلام): أنّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرّحم، تذران الديار بلاقع من أهلها وتنغل الرّحم، يعني انقطاع النسل[٢].
(٣) اشتراط الأذن في يمين الولد والمرأة والمملوك
٧٨٥٣/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده[٣].
٧٨٥٤/٢ ـ الصدوق: باسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة (الرحم) لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، لا صمت يوماً إلى الليل إلاّ بذكر الله عزّوجلّ، لا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح[٤].
(٤) مخالفة اليمين عند المصلحة
٧٨٥٥/١ ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: من
[١] الخصال أبواب ستة عشر: ٥٠٤، البحار ١٠٤:٢٧٩.
[٢] الكافي ٧:٤٣٦.
[٣] الجعفريات: ١١٣، مستدرك الوسائل ١٦:٤٢ ح١٩٠٧١، البحار ١٠٤:٢١٨.
[٤] الخصال حديث الاربعمائة: ٦٢١، وسائل الشيعة ١٦:١٥٧.