مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٣٧
الباب الأول:
فيما تضمنه العاقلة وشروط الضمان
٧٣٣٩/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه ضمن ختاناً قطع حشفة غلام، وضمّن ختّانة ختنت جارية فنزف دمها فماتت، فقال لها: ويلك فهلاّ أبقيت من ذلك فضمّنها الدية، وجعلها على عاقلة الختانة، وكذلك الختان إذا كان أخطأ، وإن تعمّد ذلك لم يكن على العاقلة[١].
٧٣٤٠/٢ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا تضمن العاقلة عمداً ولا إقراراً ولا صلحاً[٢].
٧٣٤١/٣ ـ وعنه، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمداً، فجعل الدية على قومه، وجعل عمده وخطأه سواء[٣].
[١] دعائم الاسلام ٢:٤١٧، مستدرك الوسائل ١٨:٣٢٥ ح٢٢٨٥٥، الجعفريات: ١٢٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:١٧٠، وسائل الشيعة ١٩:٣٠٢، الاستبصار ٤:٢٦١.
[٣] تهذيب الأحكام١٠: ٢٣٢، وسائل الشيعة١٩: ٥٣.