مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٢
الضالّة ـ يعني قبل أن يقدر عليها ـ[١].
٦٤٩٠/١٤ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ رجلين اختصما إليه، فقال أحدهما: بعت من هذا قواصر واستثنيت خمساً منهنّ لم أعلمهنّ في وقت البيع، وبعض القواصر أفضل من بعض، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): البيع فاسد; لأنّ الاستثناء وقع على شيء مجهول[٢].
٦٤٩١/١٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يبيعنّ أحدكم سهمه من الغنيمة حتّى يعلم ما يصير له منه[٣].
٦٤٩٢/١٦ ـ صفوان، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تبع الحنطة بالشعير إلاّ يداً بيد، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير[٤].
٦٤٩٣/١٧ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ علياً (عليه السلام) كره بيع اللحم بالحيوان[٥].
٦٤٩٤/١٨ ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كره بيع صكّ الورق
[١] دعائم الإسلام ٢: ٢٣; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٧ ح١٥٢٣٢.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٥٧; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٩ ح١٥٢٣٧.
[٣] الجعفريات: ٨٣; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٠ ح١٥٢٤٠.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٩٦; وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٩.
[٥] الكافي ٥: ١٩١; تهذيب الأحكام ٧: ٤٥; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٨ ح٤٠٠٤; وسائل الشيعة ١٢: ٤٤١.