مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٣٩
قرابته أحد لهم سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب، وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه في النسب سواء، ففضّ الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرباته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمّه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على قرابته من قبل أمّه من الرجال المدركين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، فإن لم يكن له قرابة من قبل أمّه ولا قرابة من قبل أبيه ففضّ الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلّن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجماً حتى تستوفيه إن شاء الله، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها، وكان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله، فأنا وليّه والمؤدي عنه ولا أبطل دم امرئ مسلم[١].
٧٣٤٥/٧ ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه لا يحمل على العاقلة إلاّ الموضحة فصاعداً، وقال: ما دون السّمحاق أجر الطبيب سوى الدية[٢].
٧٣٤٦/٨ ـ محمد بن الحسن، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ أو عمداً[٣].
٧٣٤٧/٩ ـ محمد بن علي بن الحسين: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تعقل العاقلة إلاّ ما
[١] الكافي ٧:٣٦٤، وسائل الشيعة ١٩:٣٠١، تهذيب الأحكام ١٠:١٧١، من لا يحضره الفقيه ٤:١٣٩ ح٥٣٠٨، البحار ١٠٤:٤١٠، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته ٢:٣٧٤.
[٢] الكافي ٧:٣٦٥، وسائل الشيعة ١٩:٣٠٤، تهذيب الأحكام ١٠:١٧٠، الاستبصار ٤:٢٦١.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠:٢٣٣، وسائل الشيعة ١٩:٣٠٧، من لا يحضره الفقيه ٤:١٤١ ح٥٣١٠.