مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٣٠
حتّى مات عطشاً بينهم وهم يجدون الماء، فضمّنهم ديته[١].
٦٧٠١/٣٥ ـ قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير، فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضى في حاجة، وجاء الرجلان فخلّيا يداً واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوائم فتردّى في بئر فانكسر البعير، فأدركوا ذكاته فنحروه ثمّ باعوا لحمه، فأتاهم الرجل فقال: لِمَ أحللتموه حتّى أجيء وأحفظه أو يحفظه أحدكما، فقضى (عليه السلام) على شريكيه الثلث من أجل أنّه كان قد أوثق حقّه وعقل البعير فخلّياه، فنظروا في ثمن لحم البعير فإذا ثلث الثمن بقدر ما كان للرجل الثلث فأخذه كلّه بحقّه، وخرج الرجلان صفراً فذهب حظّه بحظّهما[٢].
٦٧٠٢/٣٦ ـ محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة[٣].
٦٧٠٣/٣٧ ـ عن قتادة: أنّ علياً [ (عليه السلام) ] قال في الحوالة إذا مطله: لا يرجع على صاحبه إلاّ أن يفلّس أو يموت[٤].
٦٧٠٤/٣٨ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل تكفّل بنفس رجل، فحبسه فقال: اُطلب صاحبك[٥].
[١] دعائم الإسلام ٢: ٤٢٣; مستدرك الوسائل ١٨: ٣٣٢ ح ٢٢٨٨١.
[٢] مناقب ابن شهر آشوب ٢: ٣٨١; البحار ١٠٤: ٢٥٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٢٨١; تهذيب الأحكام ٧: ١٨٢; الاستبصار ٣: ١٢٥.
[٤] كنز العمال ٥: ٥٨٣ ح١٤٠٣٩.
[٥] الكافي ٥: ١٠٥; وسائل الشيعة ١٣: ١٥٦; تهذيب الأحكام ٦: ٢٠٩; من لا يحضره الفقيه ٣: ٩٥ ح٣٤٠٠.