مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٨
لن تعاقب سوى هذه بذنبها[١].
٦٩١٣/٨ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه أمر منادياً فنادى: أيها الناس، لم يقم الحدّ على أحد قطّ، إلاّ كان كفارة ذلك الذّنب، كما يجزي الدّينُ بالدّين[٢].
(٢١) لا يثبت الحدّ الا بشهود
٦٩١٤/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لرجل من الأنصار ـ وهو سعد بن عبادة ـ: أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد، ما كنت صانعاً بهما؟ قال: سعد: أقتلهما يارسول الله، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فأين الشهداء الأربعة[٣].
٦٩١٥/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جمعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يرجم رجل ولا إمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج[٤].
[١] كنز العمال ٥:٥٧١ ح١٤٠٠٠.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٤٥، مستدرك الوسائل ١٨:٨ ح٢١٨٣٧.
[٣] الجعفريات: ١٤٤، مستدرك الوسائل ١٨:١١ ح٢١٨٥٣.
[٤] الكافي ٧:١٨٣، تهذيب الأحكام ١٠:٢، الاستبصار ٤:٢١٧، وسائل الشيعة ١٨:٣٧١، علل الشرائع: ٥٤٠.