مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦١
عند شروطهم إلاّ شرطاً فيه معصية[١].
٦٤٨٤/٨ ـ عن جعفر بن محمّد (عليه السلام): عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من شرط ما يكره، فالبيع جائز والشرط باطل، وكلّ شرط لا يحرّم حلالا ولا يحلّل حراماً فهو جائز[٢].
٦٤٨٥/٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) سئل ما حدّ السكران الذي يجب عليه الحد؟ فقال: السكران عندنا الذي لا يعرف ثوبه من ثياب غيره، ولا يعرف سماء من أرض ولا اُختاً من زوجة.
قال جعفر بن محمّد (عليه السلام): يعني انّ هذا لا يجوز بيعه وشراؤه ولا طلاقه ولا عتاقه[٣].
٦٤٨٦/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يجوز على مسلم غلط في بيع[٤].
٦٤٨٧/١١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدّي الثمن الولد البايع[٥].
٦٤٨٨/١٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع، والصوف في ظهور الغنم، قال: هذا كلّه لا يجوز; لأنّه مجهول غير معروف يقلّ ويكثر وهو غرر[٦].
٦٤٨٩/١٣ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابّة
[١] دعائم الإسلام ٢: ٥٤; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٠ ح١٥٤٢٠.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٥٤.
[٣] الجعفريات: ١٤٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤١ ح١٥٢٤٤.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٥٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٢٢ ح١٥٤٨٠.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٥٩; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٠ ح١٥٢١٢.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ٢٣; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٣٥ ح١٥٢٢٦.