مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨١
ثم أعطاه رجلا فقال: اضربه واعط كل عضو حقه[١].
٧١٤٣/٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنه قيل له: إنّ شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة؟ قال: نعم، إنّ شارب الخمر يزني ويسرق ويقتل ويدع الصلاة[٢].
٧١٤٤/١٠ ـ عن ربيعة بن زكار (ركان) قال: نظر علي بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] إلى قرية فقال: ما هذه القرية؟ قالوا: قرية زرارة يلحم فيها ويباع فيها الخمر، فأتاها بالنيران، فقال: اضرموها فيها فانّ الخبيث يأكل بعضه بعضاً فاحترقت[٣].
٧١٤٥/١١ ـ محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه أتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ، فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له: خلّص رداءك فلم يخلصه فحدّه[٤].
٧١٤٦/١٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: حدّ السكران أن يستقرأ فلا يقرأ، وأن لا يعرف ثوبه من ثوب غيره[٥].
٧١٤٧/١٣ ـ محمد بن يعقوب، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيراً، قال: ثم قال: اُتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياً (عليه السلام) فأمره أن يضربه ثمانين، فقال قدامة: ياأمير المؤمنين ليس عليّ حدّ أنا من أهل هذه الآية {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُناح فِيَما طَعِمُوا}[٦] قال: فقال علي (عليه السلام):
[١] كنز العمال ٥:٤٨٤ ح١٣٦٩٠.
[٢] كنز العمال ٥:٤٨٥ ح١٣٦٩٣.
[٣] كنز العمال ٥:٥٠٤ ح١٣٧٤٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠:٩٧، الاستبصار ٤:٢٣٦، وسائل الشيعة ١٨:٤٧٩، من لا يحضره الفقيه ٤:٧٤ ح٥١٤٧، مستدرك الوسائل ١٨:١١٦ ح٢٢٢٣٣، الجعفريات: ١٣٣.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٦٤، مستدرك الوسائل ١٨:١١٦ ح٢٢٢٣٣.
[٦] المائدة: ٩٣.