مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥٩
٧٦٦٤/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز شهادة أهل الأهواء على المؤمنين[١].
٧٦٦٥/٥ ـ عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تجاز شهادة الخصم والظّنين والجارِ الى نفسه[٢].
٧٦٦٦/٦ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز شهادة ولد الزنا[٣].
٧٦٦٧/٧ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز شهادة حروري، ولا قدري، ولا مرجي، ولا أموي، ولا ناصب، ولا فاسق[٤].
٧٦٦٨/٨ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة متّهم، ولا ظنين، ولا محدود في قذف، ولا مجرّب في كذب، ولا جار إلى نفسه نفعاً ولا دافع عنها ضرراً[٥].
٧٦٦٩/٩ ـ وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة والد لولده إلاّ الحسن والحسين، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهد لهما بالجنة[٦].
٧٦٧٠/١٠ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا خير في شهادة خائن[٧].
٧٦٧١/١١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن علياً (عليه السلام): كان لا يجيز شهادة سائق الحاج[٨].
[١] دعائم الاسلام ٢:٥١١.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٥١١، مستدرك الوسائل ١٧:٤٣١ ح٢١٧٦٨.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٥١١، مستدرك الوسائل ١٧:٤٣٢ ح٢١٧٧٣.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٥١١، مستدرك الوسائل ١٧:٤٣٣ ح٢١٧٧٨.
[٥] مسند زيد بن علي: ٢٩١.
[٦] مسند زيد بن علي: ٢٩٢.
[٧] غرر الحكم: ٤٦٠، مستدرك الوسائل ١٧:٤٣٤ ح٢١٧٨٣.
[٨] الجعفريات: ١٤٣، مستدرك الوسائل ١٧:٤٣٥ ح٢١٧٨٦، الكافي ٧:٣٩٦.