مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٩
فالمال للبايع إلاّ أن يشترط المبتاع، ومن اشترى حقلا فيه زرع فالزرع للبايع إلاّ أن يشترط المبتاع[١].
٦٥٦٣/٤ ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: حجراً محجوراً ـ أي حراماً محرّماً ـ شري الثمار حتّى تطعم، والنخل حتّى تزهو، والحبّة حتّى تفرك[٢].
٦٥٦٤/٥ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه رخّص في بيع الثمرة إذا زهت أوزها بعضها، أو كانت مع ما يجوز بيعه، وإن لم يزه شيء منها سنة واحدة وسنتين بعدها; لأنّ البيع حينئذ يقع على مازها أو ما يجوز بيعه فما هو حاضر، ويكون ما لم يزهُ وما لم يظهر بعد تبعاً له، وكثير من الثمار يظهر شيئاً بعد شيء، ويقع البيع أوّلا على ما بدا صلاحه منه كالمقاثي والمباطخ وكثير من الثمار[٣].
٦٥٦٥/٦ ـ محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن العباس بن معروف، عن رجل، عن مندل بن علي العنزي، عن محمّد بن مطرف، عن مسمع، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا غضب الله على اُمّة ولم ينزل بها العذاب، غلت أسعارها، وقصرت أعمارها، ولم تربح تجّارها، ولم تزك ثمارها، ولم تغزر أنهارها، وحبس عنها أمطارها، وسلّط عليها شرارها[٤].
[١] مسند زيد بن علي: ٢٦٩.
[٢] الجعفريات: ١٨٠; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٥٦ ح١٥٥٨٩.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ٢٤; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٥٧ ح١٥٥٩٣.
[٤] الكافي ٥: ٣١٧; من لا يحضره الفقيه ١: ٥٢٤ ح١٤٨٩.