مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٠٢
وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً، وفي صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف، ودية نقل عظامها سبعة دنانير ونصف، وموضحته على ربع دية كسره، ونقبه مثل ذلك، وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر، ودية صدعه سبعة دنانير، ودية نقل عظامه خمسه دنانير، وفي موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران ونصف، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار[١].
(١٥) دية الورك والفخذ
٧٥٢٢/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، وإن صدع الورك فديته مائة وستّون ديناراً أربعة أخماس دية كسره، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ديناراً لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون ديناراً، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً، ودية فكّها ثلاثون ديناراً، فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار.
وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فإن عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك
[١] الكافي ٧:٣٣٨، وسائل الشيعة ١٩:٢٣١، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠٤، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٧ ح٥١٥٠.