مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٧٣
الباب العاشر:
في نوادر أحكام القصاص
٧٤٣٩/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد فقأ عين حرٍّ وعلى العبد دين: إنّ على العبد حدّاً للمفقوء عينه ويبطل دين الغرماء[١].
٧٤٤٠/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) في عبد فقأ عين حرّ، وعلى العبد مال، قال: تفقأ عين العبد للمفقأة عينه، فيبطل دين الغرماء[٢].
٧٤٤١/٣ ـ محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبد الرجل إلاّ كسوطه أو كسيفه، يقتل السيّد به،
[١] الكافي ٧:٣٠٧، وسائل الشيعة ١٩:١٢٦، تهذيب الأحكام ١٠:٢٨٠.
[٢] الجعفريات: ١٢٣، مستدرك الوسائل ١٨:٢٧٧ ح٢٢٧٤٠.