مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٠
٦٨٧٩/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: من اقتصّ منه شيء فمات فهو قتيل القرآن[١].
٦٨٨٠/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من مات في حدّ أو قصاص، فهو قتيل القرآن، ولا شيء فيه[٢].
(١٥) لا حدّ على مجنون ولا صبي ولا نائم
٦٨٨١/١ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن علي بن الحسين، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): لا حدّ على مجنون حتى يفيق، ولا على صبيّ حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ[٣].
٦٨٨٢/٢ ـ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، مرفوعاً إلى الحسن، أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة حبلى، قد زنت، فأراد أن يرجمها، فقال له علي (عليه السلام): أو ما سمعت ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: وما قال؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن الغلام حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ، قال: فخلّى عنها[٤].
٦٨٨٣/٣ ـ محمد بن محمد المفيد، قال: روي أنّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البينة عليها بذلك، فأمر عمر بجلدها الحدّ، فمّر بها على أمير المؤمنين (عليه السلام) لتجلد
[١] الجعفريات: ١٣٣، مستدرك الوسائل ١٨:١٠ ح٢١٨٥١.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٢٧، مستدرك الوسائل ١٨:٢٣٣ ح٢٢٦٠٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠:١٥٢، من لا يحضره الفقيه ٤:٥١ ح٥٠٧٦، وسائل الشيعة ١٨:٣١٦.
[٤] مناقب الخوارزمي: ٨٠ ح٦٤، كشف الغمة باب مناقب علي (عليه السلام) ١:١١٠، مسند أحمد ١:١٤٠، إرشاد القلوب: ٢١٣، البحار ٧٩:٨٧، الخصال باب الثلاثة: ٩٣.