مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥٦
النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم[١].
٧٦٥٣/٤ ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم، ولا تجوز في الطلاق، قال: وقال علي (عليه السلام): تجوز شهادة النساء في الرّجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم[٢].
٧٦٥٤/٥ ـ محمد بن الحسن، عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود[٣].
٧٦٥٥/٦ ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاماً في بئر فقتله، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة[٤].
٧٦٥٦/٧ ـ وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة: فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية[٥].
[١] الكافي ٧:٣٩٠، وسائل الشيعة ١٨:٢٥٨، تهذيب الأحكام ٦:٢٦٦، الاستبصار ٣:٢٦.
[٢] الكافي ٧:٣٩١، وسائل الشيعة ١٨:٢٦٠، تهذيب الأحكام ٦:٢٦٥، الاستبصار ٣:٢٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٦:٢٦٥، وسائل الشيعة ١٨:٢٦٤، الاستبصار ٣:٢٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٦:٢٦٧، وسائل الشيعة ١٨:٢٦٣، الاستبصار ٣:٢٧، من لا يحضره الفقيه ٣:٥٢ ح٣٣١١.
[٥] تهذيب الأحكام ٦:٢٦٨، وسائل الشيعة ١٨:٢٦١، الاستبصار ٣:٢٨.