مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٨
الباب الثالث:
الآداب في البيع وبعض أحكامه
٦٥١٣/١ ـ محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مرّ أمير المؤمنين ـ صلوات الله عليه ـ على جارية قد اشترت لحماً من قصّاب وهي تقول: زدني، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): زدها فإنّه أعظم للبركة[١].
٦٥١٤/٢ ـ في عهد علي (عليه السلام) للأشتر: وليكن البيع سمحاً، وبموازين عدل[٢].
٦٥١٥/٣ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله يحبّ العبد سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الإقتضاء[٣].
٦٥١٦/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى القوم متاعاً فقوّموه واقتسموه، ثمّ أصاب بعضهم فيما صار إليه عيباً، فله قيمة العيب، فإن اشترى رجل سلعة فأصاب
[١] الكافي ٥: ١٥٢; تهذيب الأحكام ٧: ٧; من لا يحضره الفقيه ٣: ١٩٦ ح٣٧٣٦.
[٢] نهج البلاغة: كتاب ٥٣; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٥٣ ح١٥٢٨٢.
[٣] مسند زيد بن علي: ٢٥٤.