مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٣٠
يقتل رسول الله (صلى الله عليه وآله) ابن عاصم اليهودي الذي سحره، قال علي (عليه السلام): فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنه سحر قتل لأنّه كفر، والسحر كفر، وقد ذكره الله عزّوجلّ في كتابه، فقال جلّ ذكره: {وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّياطِيْنُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمان وَلكِنَّ الشَّياطِيْنَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَما أُنْزِلَ عَلى المَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَد حَتى يَقُوْلا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ}[١] الآية فأخبر جلّ ذكره أنّ السحر كفر فمن سَحَر كفر، فيُقتل ساحر المسلمين لأنّه كفر، وساحر المشركين لا يقتل لأنه كافر بعد، كما جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال علي (عليه السلام): وهذا شاهد من القرآن[٢].
٧٣٢٣/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من جاء عرّافاً فسأله وصدّقه بما قال، فقد كفر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله) وكان يقول: إن كثيراً من الرُقي وتعليق التمائم شعبة من الاشراك[٣].
٧٣٢٤/٥ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي الجوزا، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا عليه فقد حلّ دمه[٤].
٧٣٢٥/٦ ـ وعنه، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن
[١] البقرة: ١٠٢.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٨٢، مستدرك الوسائل ١٨:١٩١ ح٢٢٤٧٤، البحار ٧٩:٢١٤، نوادر الراوندي: ٤.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٨٣، مستدرك الوسائل ١٣:١١٠ ح١٤٩١٧.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠:١٤٧، وسائل الشيعة ١٨:٥٧٧.