مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٢
٦٩٢٦/٤ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: يضرب الرجل قائماً، والمرأة قاعدةً في الحدّ[١].
(٣) حكم الزاني والزانية مع الإحصان
٦٩٢٧/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا أقرّ الرجل على نفسه بالزّنا أربع مرات وكان محصناً رجم[٢].
٦٩٢٨/٢ ـ عن الشعبي قال: قال علي [ (عليه السلام) ]: في الثيّب أجلدُها بالقرآن وارجمها بالسنة[٣].
٦٩٢٩/٣ ـ روي عن علي (عليه السلام): أن المحصن يجلد مائة بالقرآن، ثم يرجم بالسنة، فانه أمر بذلك[٤].
٦٩٣٠/٤ ـ عن علي (عليه السلام)، أنه قضى في المحصن والمحصنة إذا زنى بالرجم على كلّ واحد منهما، وقال: إذا زنى المحصن والمحصنة جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ثمّ رجم[٥].
(٤) كيفية ثبوت الإحصان الموجب للرجم
٦٩٣١/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة، أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ
[١] كنز العمال ٥:٤٠١ ح١٣٤٢٢.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٥٣، مستدرك الوسائل ١٨:١٥ ح٢١٨٦٩.
[٣] كنز العمال ٥:٤٣٣ ح١٣٥٢٥.
[٤] تفسير التبيان ٧: ٤٠٧.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٤٩، مستدرك الوسائل ١٨:٣٩ ح٢١٩٥١.