مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٩
عليه الحدّ، فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله[١].
٦٨٧٤/٢ ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل، فقال: كان علي (عليه السلام) يقيم عليه الحدود ثم يقتله، ولا يخالف علي (عليه السلام)[٢].
٦٨٧٥/٣ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّ رجلا رفع اليه قد أصاب حدّاً (و) وجب عليه القتل، فأقام عليه الحدّ فقتله (وقتله)[٣].
٦٨٧٦/٤ ـ ابن جمهور: وفي الحديث أنّ علياً (عليه السلام) جلد سراجة (شراجه) يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدّها حدين؟ فقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله)[٤].
(١٤) حكم من ضرب حدّاً فمات
٦٨٧٧/١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من مات في حدٍّ فانما قتله الحدّ، ولا عقل له، مات في حدٍّ من حدود الله عزّوجلّ[٥].
٦٨٧٨/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من أُقيم عليه الحدّ فمات فلا دية فيه ولا قود[٦].
[١] الكافي ٧:٢٥٠، تهذيب الأحكام ١٠:١٢١، وسائل الشيعة ١٨:٣٢٧.
[٢] الكافي ٧:٢٥٠، تهذيب الأحكام ١٠:٤٥، وسائل الشيعة ١٨:٣٢٦.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٦٦، مستدرك الوسائل ١٨:٢٠ ح٢١٨٨٧.
[٤] عوالي اللئالي ٣:٥٥٢، مستدرك الوسائل ١٨:٤٢ ح٢١٩٦١، كنزل العمال ٥: ٤٢٠ ح١٣٤٨٦.
[٥] كنز العمال ٥:٤٠٤ ح١٣٤٣٣.
[٦] دعائم الاسلام ٢:٤٦٦، مستدرك الوسائل ١٨: ١٠ ح٢١٨٥٠.