مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٥
من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقرّوه عنده[١].
٦٥٠٤/٢٨ ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمّد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا سليمان ابن بلال، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (رضي الله عنه) قال: من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع[٢].
٦٥٠٥/٢٩ ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): أنّ علياً (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة، فوجد فيها رُباً فخاصمه إلى علي (عليه السلام)، فقال له علي (عليه السلام): لك بكيل الرب سمناً، فقال له الرجل إنّما بعته منك حكرة، فقال له علي (عليه السلام): إنّما اشترى منك سمناً ولم يشتر منك رُباً[٣].
٦٥٠٦/٣٠ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري، عن أبي صادق، قال: دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التمّارين، فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمّاراً، فقال لها: ما لك؟ قالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمراً بدرهم، فخرج أسفله رديّاً ليس مثل الذي رأيت، قال: فقال له: ردّ عليها فأبى حتّى قالها ثلاثاً فأبى، فعلاه بالدِرّة حتّى ردّ عليها، وكان علي (عليه السلام) يكره أن يجلّل التمر[٤].
٦٥٠٧/٣١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: من ملك ذا رحم منه محرماً عليه فهو
[١] الكافي ٧: ٤٣٢; تهذيب الأحكام ٦: ٢٨٧; وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٢; البحار ١٠٣: ١٣٠.
[٢] سنن البيهقي ٥: ٣٢٦; كنز العمال ٤: ٨٩ ح٩٦٧١.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٦٦; وسائل الشيعة ١٢: ٤١٩.
[٤] الكافي ٥: ٢٣٠; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٠ ح٣٩٧٨.