مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٠٣
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً ولم يقطعها[١].
٧٢٤٨/٧ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، قال: كان علي (عليه السلام) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق، حكّ أصابعه ولم يقطعه، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه، ولا يقطع الكفّ في أقلّ من عشرة دراهم فصاعداً[٢].
٧٢٤٩/٨ ـ عن علي (عليه السلام): إنّه اُتي بغلام سرق فحكَّ بطون انملتيه الإبهام والمسبحة حتى أدماهما، وقال: لئن عدت لأقطعنّهما، وقال: أما انّه ما عمل به أحد بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) غيري، وقال: الغلام لا يجب عليه الحدّ حتى يحتلم وتسطع رائحة أبطيه[٣].
٧٢٥٠/٩ ـ (الجعفريات)، أخبرنا أبو محمد، قال: كتب إليّ محمد بن محمد بن الأشعث، حدثنا أبي وهو محمد بن عبدالله بن يزيد حاكم بن مسلم، حدثنا الرازي، عن عنبسة، عن علي بن عبدالأعلى، عن أبيه، عن عامر بن معمر، عن ابن الحنفية، قال: أُتي علي (عليه السلام) بغلام قد سرق بيضة هي من حديد، فشكّ في احتلامه، فقطع بطون أنامله، ثم قال: إن عدت لأقطعنّك[٤].
٧٢٥١/١٠ ـ الرضا (عليه السلام): اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بصبي قد سرق، فأمر بحكّ أصابعه على الحجر حتى خرج الدم، ثم أتي به ثانية وقد سرق، فأمر بأصابعه فشرطت، ثم اُتي به ثالثة وقد سرق فقطع أنامله[٥].
[١] تهذيب الأحكام ١٠:١٢١، وسائل الشيعة ١٨:٥٢٤، الكافي ٧:٢٣٢.
[٢] الجعفريات: ١٤٠، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٣ ح٢٢٣٣٣.
[٣] دعائم الإسلام٢: ٤٧٥، مستدرك الوسائل١٨: ١٤٤ ح٢٢٣٣٧.
[٤] الجعفريات: ١٤١، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٣ ح٢٢٣٣٤.
[٥] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ٣١٠، مستدرك الوسائل ١٨:١٤٤ ح٢٢٣٣٨، البحار ٧٩:١٨٧.