مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨٤
السارق في الثالثة بعد أن تقطع يده ورجله[١].
٧١٥٣/٥ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قطع أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال: بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت هو أدنى حدّ السارق، فسكت[٢].
٧١٥٤/٦ ـ قال الصادق (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خلّده السجن وأنفق عليه من بيت المال[٣].
٧١٥٥/٧ ـ البيهقي: قال: وحدثنا وكيع، ثنا قيس، عن مغيرة، عن الشعبي أن علياً(رضي الله عنه) كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها، فكأنّ علياً (رضي الله عنه) كان يفرّق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم[٤].
٧١٥٦/٨ ـ عن الحسن، قال: إنّ علياً [ (عليه السلام) ] قال: لا أقطع أكثر من يد ورجل[٥].
٧١٥٧/٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] إنه كان يقطع اليد من المفصل والرجل من الكعب[٦].
٧١٥٨/١٠ ـ عن الشعبي، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] لا يقطع إلاّ اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكّل، وإنه كان يقول: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي[٧].
٧١٥٩/١١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا،
[١] دعائم الاسلام ٢:٤٦٧.
[٢] الكافي ٧:٢٢١، تهذيب الأحكام ١٠:١٠٠، الاستبصار ٤:٢٤٠، وسائل الشيعة ١٨:٤٨٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤:٦٣ ح٥١١١، وسائل الشيعة ١٨:٤٩٥، المقنع: ٤٤٥.
[٤] سنن البيهقي ٨:٢٧١.
[٥] كنز العمال ٥:٥٤٨ ح١٣٩٠٤.
[٦] كنز العمال ٥:٥٤٨ ح١٣٩٠٥.
[٧] كنز العمال ٥:٥٤٩ ح١٣٩٠٦.