مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٤٧
الباب الخامس:
في شهادة الأجير والشريك
٧٦٣٨/١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن أحمد ابن الحسن بن علي، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيابة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير[١].
٧٦٣٩/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه أن علياً (عليه السلام) كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه، وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه[٢].
٧٦٤٠/٣ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة، وفي المواريث والعتق والدماء والطلاق والنكاح والجنايات وأشباه ذلك[٣].
[١] الكافي ٧:٣٩٤، وسائل الشيعة ١٨:٢٧٤، الاستبصار ٣:٢١، تهذيب الأحكام ٦:٢٤٦.
[٢] الجعفريات: ١٤٣، مستدرك الوسائل ١٧:٤٢٩ ح٢١٧٦٠.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٥١١، مستدرك الوسائل ١٧:٤٢٩ ح٢١٧٦١.