مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٠
وبقي ربع، فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ، حساب الحرّة على مائة، فذلك خمسة وسبعون جلدة، وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطاً ونصف، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف، وأبى أن يرجمها وأن ينفيها قبل أن يبين (يتبيّن) عتقها[١].
٧٠٠٤/١٣ ـ محمد بن علي بن الحسين، روى الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل علي (عليه السلام) عن مكاتب افترى على رجل مسلم فقال: يضرب حدّ الحر ثمانين جلدة أدّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدّ، قيل له: فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدّ من مكاتبته شيئاً؟ قال: هذا حق الله عزّوجلّ يطرح عنه خمسين جلدة ويضرب خمسين[٢].
٧٠٠٥/١٤ ـ محمد بن محمد المفيد، قال: روت العامة والخاصة أنّ امرأة شهد عليها الشهداء أنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطأها ليس ببعل لها، فأمر عمر برجمها، وكانت ذات بعل، فقالت: اللهم إنك تعلم أني بريئة، فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود أيضاً!! فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): ردوها واسألوها فلعلّ لها عذراً، فردّت وسئلت عن حالها، فقالت: كان لأهلي ابل فخرجت مع إبل أهلي وحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن، وخرج معي خليطنا وكان في إبل له، فنفد مائي فاستسقيته، فأبى أن يسقيني حتى أمكنّه من نفسي، فأبيت فلما كادت نفسي أن تخرج أمكنته من نفسي كرهاً، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الله اكبر {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلاَ عَاد فَلاَ إِثْمَ}[٣] فلما سمع عمر ذلك خلّى سبيلها[٤].
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤:٥٢ ح٥٠٨١، وسائل الشيعة ١٨:٤٠١.
[٣] البقرة: ١٧٣.
[٤] إرشاد المفيد: ١١٠، البحار ٧٩:٥٠، مناقب ابن شهر آشوب ٢:٣٦٩، وسائل الشيعة ١٨:٣٨٤، كنز العمال ٥:٤٥٦ ح٣٥٩٦، الرياض النضرة ١:١٤٨.