مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٨
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) على أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أفتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فكتب الناس فتياه، وكتب به أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أمرائه ورؤوس أجناده، فمما كان فيه: إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وان أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون ديناراً، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون ديناراً، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك[١].
٧٤٨٨/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن كثير، عن أبيه، قال: قال: اُصيبت عين رجل وهي قائمة، فأمر أمير المؤمنين (عليه السلام)، فربطت عينه الصحيحة، وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها، قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه، علّم ذلك المكان، قال: وعضّبت عينه المصابة، وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه، ثم قيس ما بينهما، فاُعطي الأرش على ذلك[٢].
٧٤٨٩/٣ ـ محمد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن النظر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أصيبت إحدى عينيه: أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة، فيؤدي بحساب ذلك[٣].
٧٤٩٠/٤ ـ عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن رجلا أصاب عين رجل فذهب
[١] الكافي ٧:٣٣٠، وسائل الشيعة ١٩:٢١٨.
[٢] الكافي ٧:٣٢٣، تهذيب الأحكام ١٠:٢٦٦، وسائل الشيعة ١٩:٢٨٣.
[٣] تهذيب الأحكام ١٠:٢٦٦، وسائل الشيعة ١٩:٢٨٣، من لا يحضره الفقيه ٤:١٣٣ ح٥٢٨٧.