مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٨
٦٩٩٣/٢ ـ البيهقي: روينا عن حماد، عن إبراهيم أنّ علياً (رضي الله عنه) قال في أُمّ ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها[١].
٦٩٩٤/٣ ـ عن إبراهيم، إن علياً [ (عليه السلام) ] قال في أُمّ الولد إذا أعتقها سيدّها أو مات عنها، ثم زنت فإنها تجلد ولا نفي[٢].
٦٩٩٥/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في العبد والأمة إذا زنى أحدهما، جُلد خمسين جلدة، مسلماً كان أو مشركاً، وليس على العبد نفي ولا رجم[٣].
٦٩٩٦/٥ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مملوك طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها بعد، فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما، يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة[٤].
٦٩٩٧/٦ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمير المؤمنين (عليه السلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً، ولا يرجم ولا ينفى[٥].
٦٩٩٨/٧ ـ مسلم: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا سليمان أبو داود، حدثنا زائدة، عن السدّي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، قال: خطب علي [ (عليه السلام) ] فقال: أيها الناس أقيموا على أرقّاءكم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمةً لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد
[١] سنن البيهقي ٨:٢٤٣.
[٢] كنز العمال ٥:٤٢٠ ح١٣٤٨٩.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٥٧، مستدرك الوسائل ١٨:٦٦ ح٢٢٠٦٠.
[٤] الكافي ٧:٢٣٥، تهذيب الأحكام ١٠:٢٨، وسائل الشيعة ١٨:٤٠٠.
[٥] الكافي ٧:٢٣٨، تهذيب الأحكام ١٠:٢٨، وسائل الشيعة ١٨:٤٠٢.