مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٥٧
الباب الثانى:
في أن القصاص هو القتل بالسيف من دون تعذيب ولا تمثيل
٧٣٩٧/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا قود إلاّ بالسيف[١].
٧٣٩٨/٢ ـ وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: هو قول علي (عليه السلام): لا يقاد لأحد من أحد إلاّ بالسيف، في القتل خاصّة[٢].
٧٣٩٩/٣ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا يقاد من أحد إذا قتل إلاّ بالسيف، وإن قتل بغير ذلك[٣].
٧٤٠٠/٤ ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه; ومحمد بن الحسن، عن ابراهيم بن اسحاق الاحمري رفعه، قال: لمّا ضرب أمير المؤمنين (عليه السلام)
[١] الجعفريات: ١١٧، مستدرك الوسائل ١٨:٢٥٤ ح٢٢٦٧٤.
[٢] الجعفريات: ١١٧، مستدرك الوسائل ١٨:٢٥٥ ح٢٢٦٧٥.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤١١، مستدرك الوسائل ١٨:٢٥٥ ح٢٢٦٧٧.