مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٣٩
بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: أحسنت[١].
٦٩٩٩/٨ ـ البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا علي بن قادم، أنبأ عبدالسلام، عن السدّي، عن عبد خير، عن علي (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إذا زنت إماؤكم فأقيموا عليهن الحدود أحصّن أو لم يحصّن[٢].
٧٠٠٠/٩ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم[٣].
٧٠٠١/١٠ ـ محمد بن محمد المفيد، قال: روت العامة والخاصة، أنّ مكاتبة زنت على عهد عثمان قد عتق منها ثلاثة أرباع، فسأل عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يجلد منها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق، وسأل زيد بن ثابت فقال: تجلد منها بحساب الرق، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها؟! وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها أكثر، فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أجل ذلك واجب، فأفحم زيد، وخالف عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام)[٤].
٧٠٠٢/١١ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتبة زنت قال: ينظر ما اُخذ (أدت) من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة، وما لم يقض (تنقض) فيكون فيه حدّ الأمة[٥].
٧٠٠٣/١٢ ـ وبهذا الاسناد: قال (عليه السلام): في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع
[١] صحيح مسلم ٥:١٢٥، مستدرك الحاكم ٤:٢٦٩، سنن البيهقي ٨:١١.
[٢] سنن البيهقي ٨:٢٤٢.
[٣] كنز العمال ٥:٣٠٤ ح١٢٩٥٣.
[٤] ارشاد المفيد: ١١٣، وسائل الشيعة ١٨:٤٠٥، البحار ٧٩:٥٠.
[٥] الكافي ٧:٢٣٦، تهذيب الأحكام ١٠:٢٨، وسائل الشيعة ١٨:٤٠٤.