مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٨
قتلناه، ومن زنا من أهل الذّمة بامرأة مسلمة قتلناه، فإنما أعطيناهم الذمّة على أن لا يشتموا نبياً ولا ينكحوا نساءنا[١].
(١٢) حكم من لجأ إلى الحرم وعليه حدّ
٦٨٧١/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من قتل قتيلا وأذنب ذنباً ثمّ لجأ إلى الحرم، فقد أمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم لا يؤخذ، ولا يؤذّى، ولا يُؤوى، ولا يُطعم، ولا يُسقى، ولا يُبايع، ولا يُضيّف، ولا يُضاف[٢].
٦٨٧٢/٢ ـ وبهذا الاسناد: عن علي (عليه السلام) قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله): ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على من أحدث في الاسلام حدثاً[٣].
بيـان:
يعني يحدث في الحل فيلجأ إلى الحرم، فلا يأويه أحد، ولا ينصره ولا يضيّفه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحدّ.
|