مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٧٢
أخذه، وإلاّ أقرّها على حالها لا يبيعها[١].
٦٧٧٢/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير خبزها ولحمها وجبنها وبيضها، قال (عليه السلام): يُقوَّم ما فيها فتؤكل لأنه يفسد وليس لها فيها بقاء، فان جاء طالبها غُرّموا له الثمن، فقالوا له: ياأمير المؤمنين انه لا يعلم أهي سفرة ذمي أو مجوسي؟ قال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا[٢].
٦٧٧٣/٥ ـ عن علي (عليه السلام) أنه سئل عن الورق توجد في الدار؟ قال: إن كانت عامرة فهي لأهلها، وإن كانت خراباً فسبيلها سبيل اللقطة[٣].
٦٧٧٤/٦ ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول في الدابة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابة في مضيعة، فقال: إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها[٤].
٦٧٧٥/٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسن، في رواية مسعدة بن زياد، عن الصادق جعفر ابن محمّد، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) قال: إيّاكم واللقطة فإنّها ضالّة المؤمن، وهي حريق من حريق جهنّم[٥].
٦٧٧٦/٨ ـ وعنه، قال علي (عليه السلام): لا بأس بلقطة العصا، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه[٦].
[١] دعائم الاسلام ٢:٤٩٧، مستدرك الوسائل ١٧:١٣٤ ح٢٠٩٧٩.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٩٧، مستدرك الوسائل ١٧:١٣٣ ح٢٠٩٧٦، الجعفريات: ٢٧.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٩٧، مستدرك الوسائل ١٧:١٢٨ ح٢٠٩٥٥.
[٤] الكافي ٥: ١٤١; وسائل الشيعة ١٣: ٣٧٤; تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٣.
[٥] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٩٢ ح٤٠٤٨; وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٩.
[٦] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٩٥ ح٤٠٥٦ (والحديث في الكافي والتهذيب عن أبي عبد الله).